ولو تاب قبل القدرة فلا حدّ ، وتثبت حقوق الناس ، ولو تاب بعدها فلا سقوط لشيء. ولو مات قبل الحدّ سقط الصلب بالموت.
واللصّ محارب ، فإذا دخل متغلّبا فلصاحب الدار المحاربة ، فإن قتل فلا ضمان على الدافع ، ولو جنى اللصّ ضمن ، ويجوز الكفّ عنه ، إلّا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام ، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب إلى كلّ بلد بالمنع من المؤاكلة ، والمخالطة ، والمعاملة ، ولو قصد بلاد الشرك منع ، ولو مكّنوه قوتلوا حتّى يخرج.
ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي ، ولا انتزاعه من حرز ويعزّر المستلب والمختلس والمبنّج وساقي المرقد والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، ويضمن ما يجنيه الشرب ، ولا يقطع.
ويثبت بعدلين ، والإقرار من أهله ولو مرّة ، ولا تقبل بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات ، ولا بعض اللصوص على بعض ، ولا بعض المأخوذين لبعض ، ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبلت.
ويقتل المرتدّ عن فطرة واجبا ، بشرط التكليف وإن تاب ، ولو التحق بدار الحرب أو اعتصم. ولو أكره فلغو ، ولو ادّعاه مع الإمارة قبل.
ولا تقتل المرأة وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما ، وتضرب أوقات الصلوات ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت.
والمرتدّ عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيّام ، فإن امتنع قتل ، ولو جنّ لم يقتل ، وأمواله باقية ، وتقضى منها ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب ، ويحجّر عليه ، فإن تاب فهو أحقّ ، ولو التحق بدار الحرب احتفظت له. ويرثه المسلمون ، فإن لم يكن فالإمام.
وولده بحكم المسلم ، فإن بلغ واختار الكفر استتيب ، فإن امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل به ، وكذا لو ولد من مسلمة بعد الردّة. ولو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما ، لا يقتل به المسلم ، وفي استرقاقه خلاف. ولو تكرّر قتل في