وأن لا تكون مشعرا للعبادة ، وأن لا تكون مقطعا من الإمام ، وأن لا يسبق بالتحجير أحد.
ولو ادّعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي.
ولو حجّر وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجّر وأهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة ، فإن امتنع أخرجها من يده ، ولو بادر إليها المحيي لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده ، أو يأذن في الإحياء.
والتحجير يكون بنصب المروز (١) أو الحائط.
وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين ، للخيل المعدّة للجهاد ونعم الصدقة والجزية والضوالّ ، وليس لآحاد المسلمين ذلك.
وما حماه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام لمصلحة فزالت جاز نقضه.
والمرجع في الإحياء إلى العرف ، وربما سمّي التحجير إحياء.
ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضرّ.
ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحقّ به ، فلو قام بنيّة العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله ، ولو جلس للبيع والشراء في الطريق منع على رأي ، إلّا في المواضع المتّسعة ، فلو رفع رحله عنها بنيّة العود قيل : بطلت الأولويّة (٢).
ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذّر الاجتماع أقرع بينهما.
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ ، ما لم يشترط المدّة ويخرج ، أو يشترط الاشتغال بالعلم فيترك فله أن يمنع من المشاركة ، ولو فارق لعذر سقطت الأولويّة.
ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ، وللسابق أخذ حاجته ، فإن تعدّد ولم يمكن الاجتماع أقرع.
ولو حفر بقرب المملحة بئرا في موات ، وساق الماء إليها وصارت ملحا ملكها.
وتملك بالإحياء الباطنة ، وحدّه أن يبلغ نيلها ، ولو لم يبلغ فهو أحقّ ولا يملك ، ويجبره الإمام على الترك أو الإتمام.
__________________
(١) المرز : الحباس الذي يحبس الماء ، فارسي معرّب ، عن أبي حنيفة ، والجمع مروز. لسان العرب ٥ : ٤٠٨ « مرز ».
(٢) حكاه المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢١ ، وجعله الأولى.