كتاب الجهاد
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
الجهاد واجب على الكفاية على البالغ ، العاقل ، الحرّ ، الذكر ، غير الهمّ ، والمقعد ، والأعمى ، والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال ، وثمن السلاح ، والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين بالنذر وشبهه.
وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدوّ المسلمين ، أو غيرهم مع خوفه على نفسه.
وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة.
وقيل : يجب أن يستنيب الموسر العاجز ، وغيره يجوز إلّا مع التعيين (١).
والمدين والأبوان لهم المنع إلّا مع التعيين ، ولو كان الدين مؤجّلا ـ وإن لم يكن برهن على رأي ـ أو المدين معسرا فلا منع.
ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان أجرة لم يجب ، وقيل : لا يسقط مع تجدّد العذر حالة الشروع إلّا مع العجز عن القيام به (٢).
ومن تعيّن عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٩٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٧٩.