[ الفصل ] الثالث
يصحّ ضمان كلّ حقّ ثابت في الذمّة وإن كان على ميّت مستقرّا ، كثمن المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، ونفقة الزوجة الحاضرة والماضية ، وغيره كالثمن قبل الانقضاء ، ومال الكتابة على رأي ، أو يؤول إلى الثبوت كمال الجعالة قبل الفعل.
ويصحّ ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والأمانة مع عدم التعدّي ، ولا ما ليس بلازم ، ولا يؤول إليه ، ولا النفقة المستقبلة ، وأن يترامى الضمان وإن دار على رأي ، وأن يضمن ما يقرّبه العبد ، وأن يضمن المجهول كجميع ما عليه على رأي. وتعدّد الضمناء ، فيقسّم الحقّ عليهم ، ويلزمه ما تقوم به البيّنة خاصّة ، ولو ضمن ما يشهد به لم يصحّ ، وضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من أصله كالاستحقاق لا ما يلحقه البطلان كالردّ بالعيب ، وتلف المبيع قبل القبض والتقايل ، ولو خرج البعض مستحقّا فردّ الجميع رجع على الضامن بالمستحقّ ، وعلى البائع بالباقي على رأي ، ولو طالب بالأرش رجع على الضامن.
والضمان ناقل ، ولا يبرأ الضامن بإبراء المضمون عنه ، ولا يصحّ ضمان ما يغرسه المشتري للبائع وغيره ، ويرجع الضامن بما أدّى مع إذن المضمون عنه في الضمان ، ولا اعتبار بإذنه في الأداء ، ولو دفع عوضا عن الدين رجع بأقلّهما ، ولو أذن في الضمان ثمّ شهد بالقبض قبلت مع الشروط وردّت لا معها ، فإذا حلف المضمون له حينئذ رجع الضامن بالأوّل ، ولو لم يشهد رجع بالأخير.
ويشترط جواز تصرّف الضامن ، ولو ادّعى الضمان حال الإفاقة فالقول قول المجنون إن