[ الفصل ] الثالث
لا عدّة ـ لغير الموت ـ على الصغيرة واليائسة ، وحدّه خمسون سنة ، وفي القرشيّة والنبطيّة ستّون ، وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ، ولو كان خصيّا ، وقيل : يجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين (١) ، ولو ظهر حملا اعتدّت بوضعه. ولا تجب بالخلوة مجرّدة ، ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه.
وتعتدّ الحرّة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار ، تحت حرّ كانت أو عبد ، وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة منها دلالة الآخر ، ولو تعقّب النطق الحيض بلا فصل صحّ الطلاق ، ولم تعتدّ بذلك القرء ، ولو استمرّ الدم رجعت إلى العادة ، وإلّا إلى التمييز ، وإلّا إلى عادة نسائها ، وإلّا بالأشهر ، والقول قولها في الطهر والحيض.
والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتدّ بثلاثة أشهر إن كانت حرّة ، وإلّا فبشهر ونصف.
والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، وتعتدّ بعد ذلك بثلاثة ، ولو رأت الدم مرّة وأيست اعتدّت بشهرين. ومن لا تحيض إلّا في خمسة أشهر فصاعدا تعتدّ بالأشهر ، ولو طلّقت في أوّل الهلال أكملت بالأهلّة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلاثين على قول (٢) ، ولو ارتابت بالحمل بعد العدّة والنكاح لم تبطل ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٨.
(٢) استقربه المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٥.