ويحرم شارب لبن الخنزيرة ، ونسله ـ ويكره لو لم يشتدّ ، ويستحبّ الاستبراء بسبعة ـ وموطوء الإنسان ونسله ، ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلّا واحدة ، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه ، وغسل لحمه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه. والكلب والسنّور وحشيّا وإنسيّا. والسبع وهو ذو الناب أو الظفر ، والأرنب والضبّ ، والحشّار واليربوع والقنفذ والوبر والخزّ والفنك والسمّور والسنجاب والعضاة واللحكة.
ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر والغزلان واليحامير.
ويحرم ذو المخلاب من الطير ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، لا المساوي والأقلّ ، وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشّاف (١) والطاوس والزنابير والذباب والبقّ والمجثمة والمصبورة والميتة ، ولبنها على الأصحّ ، والمشتبه بها ، وتباع على المستحلّ إن قصد المذكّى.
وما أبين من الحيّ ، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن.
ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة.
والطين إلّا القليل من تربة الحسين عليهالسلام ، للاستشفاء ، وفي الأرمنيّ رواية (٢). والسموم القاتل قليلها ، وكثير القاتل كثيره ، وما باشره الكفّار رطبا ، والأعيان النجسة ، كالعذرة والبول ممّا لا يؤكل لحمه ـ والأولى في المأكول التحريم ، إلّا بول الإبل للاستشفاء ـ والخمر ، والنبيذ ، والتبع (٣) ، والفصيح ، والنقيع ، والمزر ، وكلّ مسكر ، والفقّاع ، وما وقع فيه نجاسة من المائعات ، ويجوز الاستصباح به تحت السماء ، وما مزج بأحد هذه ، والعصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو انقلابه خلّا ، والدم مطلقا ، إلّا ما يستخلف في اللحم ، ممّا لا يدفعه المذبوح ، وهو طاهر ، وما مزج به ، وقيل : لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حلّ مرقها (٤).
والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع ، والأولى في الغراب والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق التحريم.
__________________
(١) قال الصغاني : الخفّاش مقلوب ، والخشّاف بتقديم الشين أفصح. كما عنه في المصباح المنير : ١٧٠ ، « خشف ».
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ باب ٦٠ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١ ـ ٣.
(٣) البتع : نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن ، لسان العرب ٨ : ٥ « بتع ».
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٨.