[ الفصل ] العاشر
لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على الإجازة ، ولا يجبر على إنكاحهما ، وله إجبارهما دون المكاتب ، ومن انعتق بعضه ، وعليه إرسالهما ليلا.
ورقّ الولد تابع لرقيّة أبويه ، فلو كان أحدهما حرّا تبعه ، إلّا مع شرط المالك.
ولا مهر للأمّة إذا تزوّجها الحرّ مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما فهو زان ، والأولاد رقّ ، وإن كانا جاهلين فعليه المهر وقيمة الولد يوم سقط حيّا للمولى ، ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواهما الحرّيّة ، ولو لم يكن له مال سعى ، ويجبر المولى على القبول ، ولو امتنع عن السعي ، قيل : لا يجب على الإمام الافتكاك (١).
ولو كانت حرّة وعلمت بعبوديّة الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة ، والأولاد للمولى ، ومع جهلها الأولاد أحرارا ، ولها المهر مع الدخول يتبع به العبد ، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين ، ولو أذن أحدهما اختصّوا بالآخر.
ولو زنى بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها.
ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد ، وثبت الملك ، ولا يحلّ الوطء ولو أذن له الآخر على رأي. وكذا لو ملك نصفها والباقي حرّ لم يحلّ نكاحها بالملك والعقد
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٧.