والمكاتبون والعبيد تحت الشدّة ، ومطلقا مع عدم المستحقّ ، ومع موتهم بغير وارث يرثهم أربابها.
والمدينون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء معه ، ويقضي هو. وكلّ قربة ومصلحة كالجهاد والقناطر على رأي.
وابن السبيل ، وهو المجتاز ـ على رأي ـ وإن نوى المقام عشرة ـ على رأي ـ والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولو كان غنيّا في بلده.
ويجوز التخصيص ، وأن لا يعلم كونها زكاة.
ولو ادّعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه.
ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ـ على رأي ـ في غيرها استعيدت.
ويجوز أن يقاصّ الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاصّ ولو كان على من هو واجب النفقة.
ويعطى الغازي مع الغنا بشرطه.
ويعطى من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج لسفره زائدا عن واجب النفقة.
ويعطى الهاشمي من غيره إذا لم يكفه الخمس ، والمندوبة مطلقا ، ومواليهم.
وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله.
ويستحبّ حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف.
ويستحبّ مع غيبته حملها إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع المستحقّ فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ، ومع عدمه لا بأس ، ولا ضمان مع عدم التفريط. ولو لم يوجد المستحقّ وجبت الوصيّة بها ، ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي.
وأجرة الكيل أو الوزن على المالك.
ويستحبّ الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن توسم نعم الصدقة ، وأن تعزل مع عدم المستحقّ.
ويكره أن يملك اختيارا ما تصدّق به. ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطى بحسبها.
ولا تقدّم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتمّ به النصاب سقطت ، ولو لم يكن جاز أن