[ الفصل ] الخامس
لا يرث الكافر مطلقا ، ولا المرتدّ المسلم وإن قربوا ، ولا مع المسلم وإن بعد كالضامن ، ولو عدم المسلم كان للإمام ، ويرث الكافر مع فقد المسلم ، ولو كان مرتدّا ورثه الإمام ، ولا يرثه الكافر.
ولو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة ، وانفرد مع الأولويّة ، ولو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث ، ولو لم يكن وارث ، قيل : ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال (١) ، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي.
ويحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم ، ويقهر بعد البلوغ عليه ، ومع الامتناع فهو مرتدّ ، قيل : ولو خلّف الكافر أولادا صغارا وأخوة وأخوات مسلمين قسّم أثلاثا ، وأنفق الأخوة على الأولاد بنصيبهم ، وكذا الأخوات ، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحقّ ، وإلّا استقرّ ملك الأخوة والأخوات (٢).
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. والكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والديانات.
والمرتدّ عن فطرة تقسّم تركته حين الارتداد ، وتعتدّ زوجته للوفاة ، ولا يستتاب ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٧٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٤.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٦٦٥.