[ الفصل ] الرابع
الصلح عقد لازم من الطرفين على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر السنّة ، مع علمهما وجعلهما دينا أو عينا ، ويعطي مدّعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ، ومدّعي نصفهما المتخلّف ، وكذا لو أودعه درهمين وأخذ واحدا وضاع واحد مجهول ، ويعطى صاحب الثوب الذي قيمته ثلاثون ثلاثة أخماس الثمن ، والذي قيمته عشرون الباقي إذا اشتبها.
ويبطل الصلح لو بان استحقاق أحد العوضين.
ويصحّ على عين بها وبمنفعة ، وعلى منفعة بها وبعين ، وأن يصالح عن الدراهم بالدنانير ، ولا يعتبر شروط الصرف ، واختصاص أحد الشريكين برأس ماله وللآخر الربح والخسران ، وأن يصالح عن ثوب قيمته درهم بدرهمين ، وأن يصالح على سقي زرعه أو شجره بمائة على رأي ، أو بإجراء الماء إليه بعد العلم بالمكان الّذي يجري فيه الماء ، وعلى ترك الشفعة ، وأن يصالح المنكر دعوى الدار التي في يده على سكنى سنة ، وكذا لو صدّقه ، ولو صدّق أحد المدعيين في دار في يده فصالح عن النصف بعوض ، فإن كان سبب الدعوى يوجب الشركة افتقر إلى إذن الآخر ، ويكون العوض بينهما ، وإلّا اختصّ به في الربع ، ولو كان لا يوجبها لم يشتركا في المصدّق به ، واستدعاء الصلح ليس بإقرار ، ولو ادّعى دارا في يده فصدّقه وصالحه على خدمة عبده سنة صحّ ، وسواء استبقاه أو باعه أو أعتقه في المدّة ، ويجب عليه