[ الفصل ] الثالث
أوّل أقسام الولاء : العتق ، ولا يرث المعتق مع وجود النسب الوارث وإن بعد ، ولا مع غير المتبرّع ، ولا مع التبرّي من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع التدبير ، ولا تشترط الشهادة في سقوطه ، ولا مع التنكيل به.
والولاء كلحمة النسب وهو موروث ، ويثبت للكافر بإعتاق المسلم والكافر إلّا أنّه لا يرث المسلم حال كفره ، وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ، ويرثهما ، ومع الشروط يرث إن كان واحدا ، ولو تكثّروا اشتركوا بالحصص مطلقا ، ولا ينعكس ، بل يكون للإمام مع العدم ، ويشارك الزوجان ، ولو عدم المعتق ، قيل : يكون للأولاد الذكور خاصّة إن كان المعتق رجلا ، وإلّا فللعصبة (١). وهي تتفرّع من الأب والابن ، ويتشارك الأولاد والآباء ، ومع انفراد الأبوين لا يشركهما غيرهما من الأقارب. ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث. ولو عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا تشارك الأخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، ومع عدمهم الأعمام والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وقيل : لا يرث الإناث ، ولا يرث من يتقرب بالأمّ (٢). ولو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب ،
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٧٠.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٣٠ و ٣١.