[ الفصل ] الثاني
تجب الصلاة اليوميّة :
فالظهر أربع ، وتجب بالزوال المعلوم بزيادة الظلّ بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثمّ تشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختصّ.
ثمّ تجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثمّ بعدها تشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختصّ بها.
وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهي ثنتان ، وأوّل الوقت أفضل إلّا في مواضع.
ويستحبّ ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدّمها ، وبعدها إلى أربع ، وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة ، وثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، ويقدّمها على الصبح لو صلّى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقيّة.
وفي السفر تنتصف الرباعيّات ، وتسقط الوتيرة على رأي ، ونوافل الظهرين.
ويكره تقديم نافلة الليل على رأي ، وقضاؤها أفضل ، وابتداء النوافل عند الطلوع ـ على رأي ـ والغروب ، ونصف النهار إلّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب.