طرحها في غير حرز ، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو أخّر تركها في الحرز ، أو سلّمها إلى زوجته لتحرزها ، أو منع من الردّ مع القدرة ، أو جحد وشهد عليه ، أو اعترف بعده ، أو خلطها بماله ، أو فتح ختم الكيس ، أو مزج الكيسين المودعين ، أو حمّل الدابّة أثقل من المشروط ، أو زاد ، أو فتح ما غلقه المودع وأخذ البعض ، أو سلّم إلى الحاكم أو الثقة مع عدم العذر ، أو إلى الثقة مع وجود الحاكم والحاجة إلى التسليم ، أو دفنها مع إرادة السفر وعدم خوف المسارعة ، أو سلّمها إلى بعض الوارثين ، ضمن. ولو أعاد الوديعة إلى الحرز بعد إخراجها لم يبرأ ، إلّا في الدابّة للسقي مع الضرورة.
ويبرأ لو تجدّد الاستئمان أو أبرأه من الضمان ، ولو دفعها إلى غير المالك قهرا على رأي ، أو طرحت عنده ولم يستودع ، أو أكره على قبضها وأهمل فيهما ، أو سافر بها مع خوف تلفها إذا أقام بها ، أو نوى التصرّف ولم يفعله ، أو أودعها ثقة مع خوف تلفها وعدم الحاكم ، أو أقرّ لمن يريد أخذها ظلما من غير خوف على رأي فلا ضمان.
ولو كانت الوديعة في حرز المستودع فأخذ بعضها ضمنه خاصّة ، وكذا إن أعاده ومزجه ، وإن أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميّز ضمن الجميع. ولو أنكر الوديعة ، أو ادّعى التلف ، أو الردّ ، أو القيمة مع التفريط على رأي ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو دفعها إلى الغير وادّعى الإذن ضمن ولو صدّقه ، ولا يضمن بترك الإشهاد على التسليم ، ولو أنكر الوديعة فقامت البيّنة فادّعى التلف قبل الإنكار سمعت بيّنته على رأي ، ولو ادّعاها اثنان وصدّق أحدهما أو كذّبهما قبل ، وإن نفى العلم أقرّت في يده إلى أن يثبت المالك ، ولو ادّعي عليه العلم فعليه اليمين ، ولو مات المستودع وعلمت الوديعة وجهلت عينها قيل : تخرج من الأصل (١) ، ولو أمره بالإيداع فأنكر الثالث ولا بيّنة عليه حلفا له.
[ العارية ]
العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلّا أن تكون ذهبا أو فضّة ، أو بشرط أن يكون المعير غير المالك ، أو يستعير الصيد وهو محرم ، أو يفرّط ، والقول قوله في القيمة يوم التلف
__________________
(١) حكاه المحقّق في الشرائع ٢ : ١٣٤.