كتاب المواريث
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
مخرج السهام الستّة خمسة ، النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية ، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر ، وإلّا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقّه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وإلّا فاضرب الوفق من العدد وإن تعدّد من انكسرت عليه ، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان البعض كذلك فردّه خاصّة ، وإن لم يكن شيء منها كذلك فاجعل كلّ عدد بحاله ، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدهما.
وإن تداخلا ـ أي : يفني الأقلّ الأكثر مرّتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقلّ النصف ـ فاضرب الأكثر.
وإن توافقا ـ أي اللذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من الواحد ـ فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، والقائم في الفريضة.
وإن تباينا ـ أي لا يعدّهما إلّا الواحد ـ فاضرب أحدهما في الآخر ، والقائم في الفريضة.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، والبنت إلّا مع أخرى ، أو ذكر ، والأخت للأب