والتعريف إن قلنا للعبد أخذ اللقطة ، وإلّا فلا ، ومن أعتق بعضه وهاياه مولاه فلقطة كلّ يوم لصاحبه ، ولو نما الملقوط قاصّه الملتقط بالنفقة إذا لم يجد السلطان.
ولا يضمن الملتقط بعد التعريف سنة ، إلّا مع التفريط أو نيّة التملّك وإن رجع إلى نيّة الحفظ ، ويملك ما يوجد في المفاوز ، والخربة ، والمدفون في المبيع إذا لم يعرفه البائع ، أو في غير ملك ، وما يوجد في جوف السمكة ، أو جوف الدابّة مع عدم معرفة البائع ، أو في داره ، أو صندوقه مع عدم المشارك ، ومعه لقطة ، أو ما كان دون الدرهم. والزائد إن كان في الحرم كره بشرط نيّة الإنشاد ، وعرّف سنة ثمّ يتصدّق به ولا ضمان على رأي ، أو احتفظ به ولا ضمان إلّا مع التفريط ، وإن كان في غيره يعرّف سنة ، ثمّ يملك مع النيّة لا بدونها ، ويضمن بها لا بالمطالبة والتعريف ، أو يتصدّق به فيضمن ، أو يحتفظه ، فإن كان لا يبقى قوّمه وضمن ، أو دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولا يشترط في التعريف التوالي ، ولا التعريف بنفسه ، ومع التملّك لا يجب دفعها ، بل مثلها أو قيمتها ، ولو ردّ العين جاز ، إلّا أن تكون معيبة منه ، ولو دفع الأرش على رأي ، وله النماء المنفصل بعد الحول والنيّة ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى المالك ، ومع عدمه إلى الملتقط.
ويكفي تعريف العبد في تمليك السيّد ، ولو أتلفها بعد التعريف تعلّقت برقبته بعد العتق ، ولا يجب الدفع مع الوصف ، فلو دفع وبان البطلان ضمن ويرجع على الأوّل ، إلّا أن يعترف له بالملك ، ولو دفعت إلى الأوّل بالبيّنة وعورضت بأخرى أقرع ، وتنتزع للثاني إن خرجت له.
ولا يضمن الملتقط لو تلفت إذا دفع بحكم الحاكم ، ولو دفع باجتهاده ضمن ، أمّا لو دفع العوض إلى الأوّل بعد التعريف والتملّك ضمن للثاني ، ويرجع على الأوّل ، ومن ردّ الآبق أو البعير في المصر فدينار ، وفي غيره أربعة دنانير ، إلّا أن يستدعي الردّ ولا يبذل أجرة فلا شيء ، وفي غيرهما يستحقّ ما يجعله ، ولو حصلت الضالّة في يده قبل الجعل لزم التسليم ولا أجرة ، ولو تبرّع الأجنبي بالجعل لزمه.
[ الجعالة ]
والجعالة جائزة على كلّ عمل مقصود محلّل ، ويجوز أن يكون مجهولا قبل التلبّس