[ الفصل ] الخامس
كلّ غير مقدّر ففيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى ، وفي الحرّ جزء من الدية نسبته إليها نسبه ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو نقص قيمة ، وإن فقدهما فالأقرب أنّه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثّرة في النقصان ، ويعتبر أقرب الحالات إليه.
وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش على رأي.
وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد النصف ، وما أصيب منه بالحساب.
وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ، ومع الأجفان دينار على رأي.
وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة.
وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد الربع على رأي ، وفي البعض بالحساب ، ولا تتداخل ديتها ودية العين في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية ، وإن استحقّ أرشها أو ذهب قصاصا فالنصف ، وفي خسف العور الثلث ، سواء كانت خلقة أو بجناية.
وفي الأنف الدية إذا استؤصل ، وفي مارنه وهو مالان الدية ، فلو كسر ففسد فالدية ، فإن