كتاب الديون وما يتبعها
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
القرض أفضل من الصّدقة بمثله في الثواب ، ويحرم اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، ولو بذل المقترض من غير شرط جاز ، ولو شرط أن يدفع إليه بأرض أخرى لزم.
وكلّ ما ينضبط وصفه وقدره صحّ قرضه ، وكلّ ذي مثل يثبت في الذمّة مثله ، وغيره قيمته ، ولو أعطاه من غير الجنس ولم يساعده ثمّ تغيّر احتسب يوم الإعطاء ، ولو اقترض دراهم فسقطت ردّها أو قيمتها وقت القرض.
ويملك المقترض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاع العين ، ولو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض ، ولا يتداخل الحال وإن زاد ، ولا يملك الزيادة ، ويجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه ، ولو مات من عليه الدين حلّ ما عليه ، بخلاف المحجور ومن له على رأي ، ولو أراد من عليه دين إلى سنة سفرا يتأخّر فيه أكثر لم يكن لصاحبه منعه ، ولا مطالبته بكفيل ، وصاحب الدين إذا غاب وجب على المدين نيّة القضاء ، والعزل والوصيّة عند الموت ، ولو عدم المدين وورثته تصدّق به عنه.
ويجوز للمسلم قبض ثمن المحرّمات إذا باعها الكافر ، ولو قسّم الشريكان ما في الذمم ثمّ قبض أحدهما من نصيبه فهو لهما ، وما يذهب منهما.