قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.
ويجب عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة ، أو الأخاويف ـ على رأي ـ صلاة ركعتين بعشر ركوعات ، كلّ ركوع عقيب قراءة « الحمد » وجوبا على رأي ، وسورة أو تمامها إن لم يتمّ أوّلا ، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي.
وأوّل الوقت ابتداء الكسوف ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ومع استيعاب الاحتراق والترك يقضي ، وبدونه يقضي مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي ، ولو قصّر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت ، بخلاف الزلزلة فإنّها تجب أداء وإن سكنت.
وتستحبّ الجماعة ، والإطالة ، والصلاة تحت السماء ، والإعادة مع البقاء على رأي ، والقنوت خمسا ، والجهر بالقراءة ، والتكبير عند الانتصاب إلّا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده.
والحاضرة أولى مع التضيّق ، وبدونه يتخيّر على رأي ، ولو خشي الفوات في الأثناء قطع وصلّى الحاضرة ، قيل : ويتمّ حيث انتهى (١) ، ولو اشتغل بالحاضرة مع التضيّق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء ، ولا تسقط بستر الغيم ، ولا بالغيبوبة منكسفا ، ولا بستر الشمس للمنخسف ، وتقدّم على النوافل وإن خيف الفوت ، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة ، فينبغي المتابعة ، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام ، فإذا أتمّ أتمّ هو الثانية.
ويستحبّ من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ، ويقنت بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الإثنين أو الجمعة ، والتفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم ، وتأخير الخطبتين على رأي ، وتحويل الرداء ، واستقبال الإمام القبلة بالتكبير عاليا ، وبالتسبيح يمينا ، وبالتهليل يسارا ، وبالتحميد تلقاء الناس ، والمتابعة له قبل الخطبة على رأي ، وتكرير الصلاة إن لم يجابوا ، ولا ينقل المنبر على رأي.
ونافلة رمضان وهي ألف ركعة على رأي ، وفي ترتيبها خلاف.
وركعتي ليلة الفطر ، ويوم الغدير ، وصلاة يوم المبعث وليلته ، وليلة نصف شعبان ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر ، والزيارة ، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهمالسلام.
__________________
(١) قاله ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٢٥.