[ الفصل ] السادس
كلّما يصحّ تملّكه عينا ومنفعة صحّ أن يكون مهرا ، ويصحّ على إجارة الزوج نفسه مدّة معينة ، وعلى منفعة الحرّ ، وليس ذكره شرطا ولو شرط أن لا مهر صحّ العقد ، ولزم مهر المثل. مع الدخول ، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته ، ولو جعله المسلم ابتداء صحّ العقد على رأي ، ولها مهر المثل مع الدخول ، ونصفه مع الطلاق ، وقيل : القيمة (١) ، ولو جعل الحرّ فمهر المثل على القولين لا على رأي من يبطله ، ولا يتقدّر قلّة وكثرة على رأي ، ويستحبّ ذكره وتقليله.
ويكره تجاوز السنّة ، والدخول قبل تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في المشاهدة العلم بالمقدار.
ولو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهور الأمثال ، ويقسّط عليهما وعلى القيمة لو تزوّج واشترى ، وكذا لو كان لواحدة ، لكن يبطل النكاح ولا مهر.
ولو تزوّجها واشترى دينارا بدينار صحّ النكاح خاصّة ، وعليه مهر المثل مع الدخول. ولو تزوّجها على خادم أو دار مطلقا فلها أوسطهما ، ولا يتعدّى.
ولو تزوّجها على سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسمّ فلها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهرا
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٩٠.