[ الفصل ] الثامن
القسمة حقّ على الزوج مطلقا ، ويقسّم الوليّ عن المجنون ، فللواحدة ليلة من أربع ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاثة ، وللأربع لكلّ واحدة ليلة ، إلّا أن تهب واحدة لغيرها ، فيجب لها أوّله ، ولو رجعت صحّ ، ولا يقضي لها السالف ، ولا ما قبل علمه بالرجوع ، ولو تزوّجهنّ دفعة أقرع فيمن يبتدأ ، وله القسمة بينهنّ أكثر من ليلة مع رضاهنّ ، وإنّما تجب المضاجعة لا المواقعة إلّا في كلّ أربعة أشهر ، وتختصّ القسمة بالليل. وللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابيّة مع المسلمة ، وتتساوى الأمة المسلمة والحرّة الذمّيّة ، ولو أعتقت أو أسلمت بعد المبيت عند الحرّة فلها ليلتان ، ولو كانت بعده وبعد المبيت عندهما ليلة استوفت ، ولو بات عندها ليلة أوّلا ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة ، قيل : يقضي لها ليلة (١). ولا يقسم للمملوكة ، ولا يقضي للحرائر لو بات عندها ، وله القصد ، والاستدعاء ، والتفريق ، وتخصّ البكر بسبع ، والثيّب بثلاث ، ولا قضاء ولا قسمة في السفر.
ويستحبّ التسوية في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، والإذن في حضورها موت أبويها ، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر ، وقيل : لا يجوز العدول عمّن خرج اسمها (٢) ، ولو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصّة
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣٢.
(٢) جعله الأحوط في المبسوط : ٤ : ٣٣٤.