[ الفصل ] الثاني
يجب جهاد غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفّار ، فإن أسلم في دار الحرب عصم دمه ، وولده الأصاغر ، والحمل ـ ولا يملك إذا سبيت أمّه ـ وماله المنقول ، وأمّا غيره فللمسلمين ، ولو أسلم العبد قبل مولاه عتق ، وشرط قوم الخروج من بلد الكفّار قبل مولاه (١).
وتملك الإناث من دار الحرب بالسبي ، وكذلك الأصاغر ، ويعتبر بعدم الإنبات.
والذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ، ويتخيّر الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب ، وكذا لو اتّصف بأحدهما ، ولو فقدهما لم يقتل ، وإن أسر بعد الانقضاء تخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن كان حربيّا على رأي ، وإن أسلموا بعد الأسر ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهو هدر ، ويجب إطعامه وسقيه ، ومواراة المسلم ، ومع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي ، ويصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلم على رأي.
وحكم الطفل المسبيّ تابع لأحد أبويه ، وقيل : يتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا (٢) ، فلو بيع على كافر بطل البيع ، فلو أسلم أبوه فهو كذلك.
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٢٩٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٢ ـ ٢٣ وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣١٨ ، وابن الجنيد كما عنه في المختلف ٤ : ٤٣٤ ، المسألة ٤٩.