[ الفصل ] السادس
الشجاج ثمان :
[١] الحارصة ، وهي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير.
والدامية على رأي ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران.
[٢] والمتلاحمة ، وهي الآخذة كثيرا ، وفيها ثلاثة أبعرة.
[٣] والسمحاق ، وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم ، وفيها أربعة.
[٤] والموضحة ، وهي الكاشفة ، وفيها خمسة.
[٥] والهاشمة للعظم ، وفيها عشرة ، أرباعا في الخطإ وأثلاثا في الشبيه ، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن فقد الجرح.
[٦] والمنقلة ، التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر.
[٧] والمأمومة ، التي تبلغ أمّ الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وله القصاص في الموضحة وأخذ الباقي فيها.
[٨] والدامغة ، هي التي تخرق أم الرأس ، وديتها كالمأمومة ، ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتّصل باطنا ، قيل : تعدّدنا (١).
ولو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتّحدتا ، ولو أوصل ثالث فثلاث ، ولو أوصل
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢١.