[ الفصل ] التاسع
يشترط في المتعة الإيجاب ـ وهو : زوّجتك ومتّعتك وأنكحتك ، دون ملّكتك ووهبتك وغيرها ـ والقبول ، وإسلام المرأة ، أو كونها كتابيّة ، والمهر ، والمدّة ، ومع إخلالهما يبطل إجماعا ، وكذا مع الإخلال بالمهر ، وأمّا المدّة فعلى رأي ، ولا بدّ في لفظ العقد من المضيّ.
ولا تستمتع المسلمة بغيره ، ولا المسلم بالحربيّة ، والناصبيّة ، والأمة وعنده حرّة من دون إذنها وإذن مالكها وإن كانت امرأة على رأي ، وبنت الأخ والأخت من دون رضي العمّة والخالة.
ويستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة ، وسؤالها عن حالها.
ويكره بالزانية ، والبكر بدون الأب وافتضاضها.
وشرط المهر الملك ، والعلم به ، وتكفي مشاهدته أو وصفه ، ولا يتقدّر إلّا بالتراضي ، ويلزم بالعقد ، ونصفه لو وهبها الأيّام قبل الدخول ، ولو أخلّت ببعض المدّة بعده أسقط بالنسبة ، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها بالتحريم ، ولا مهر بدونهما.
ولا بدّ من تعيين الأجل ، ولو ذكر المرّة والمرّتين صحّ بشرط التقييد بالزمان ، ولو عيّن مدّة متّصلة أو متأخّرة صحّ ، وإن أطلق اقتضى الاتّصال ، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده ، ويلزم كلّ ما يشترط في العقد ممّا يوافق السنّة ، ولا يجب إعادته بعده ، لا ما يتقدّم ويتأخّر. وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا.
ويجوز العزل من دون الإذن ، ويلحق الولد به وإن عزل ، ولا ينتفي إلّا باللعان.