منهم الخمس والباقي للمقاتلة.
والأرض المفتوحة عنوة إن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، ولا يملكها المتصرّف ، ولا يصحّ بيعها ، ولا وقفها ، ولا هبتها ، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ، ومواتها للإمام ، ولا تحيا إلّا بإذنه مع ظهوره ، ويملكها المحيي عند غيبته.
والأرض المفتوحة صلحا لأربابها ، ولو بيعت على مسلم انتقل ما عليها إلى رءوسهم ، وإن صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالخراج ، ولو أسلم صاحبها ملكها وسقط عنه ما ضرب عليها.
وأرض من أسلم عليها لهم ، وكلّ أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها (١) لأربابها ، والمحيي للأرض أحقّ من غيره.
__________________
(١) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسي معرّب. الصحاح ٣ : ١٥١٧ « طسق ». وفي التهذيب الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ، وليس بعربي خالص ، والطسق : مكيال معروف ، كما عنه في لسان العرب ١٠ : ٢٢٥ « طسق ».