على رأي ، ويجوز من غيره.
ولا ربا بين الوالد وولده ، والسيّد وعبده المختصّ ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربي ، فيأخذ المسلم الفضل ، ولا يجوز العكس ، ويثبت مع الذمّي على رأي.
ويشترط في الصرف التقابض في المجلس ، ولو قبض البعض صحّ فيه ، قيل : ولا يبطل مع الاصطحاب ومفارقة المجلس (١) ، ولو قبض الوكيل قبل التفرّق صحّ ، ولو اشترى منه دراهم بدنانير اشتراها قبل قبضها بطل الثاني ، ومع الافتراق يبطلان ، ولو كان له عليه دنانير جاز أن يشتري بها دراهم منه ، ولا يبطل بالتفرّق.
ولا تباع الفضّة المغشوشة بجنسها إلّا مع العلم ، وكذا الذهب ، ولا يخرجان إلّا مع الإعلام أو التعامل ، ومعدن الفضّة لا يباع بها ، وكذا معدن الذهب ، ولو اجتمعا بيعا بهما.
والأثمان تتعيّن ، ومن اشترى معيّنا من جنس فخرج من غيره بطل ، فإن خرج بعضه تخيّر بين الردّ وأخذ البعض بالحصّة ، ولو خرج معيبا من الجنس فللمشتري الردّ أو الأرش ، لا الإبدال ، ولو كان غير معيّن ففي الأوّل له الإبدال ، وفي الثاني كذلك ، ولو كان صرفا مع عدم التعيين ففي الأوّل الإبدال قبل التفرّق ، ومعه يبطل ، وفي الثاني له الإبدال والإمساك والأرش ، ولو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما بطل.
وتراب الصاغة يتصدّق بثمنه ، والمحلّاة إن علمت حليتها بيعت بالزائد ، وإلّا فبغير جنس الحلية ، أو به مع الضميمة ، والمصاغ من الثمنين يباع بهما أو بأحدهما مع العلم ، أو يضمّ ، ولو كان من أحدهما وبيع بمساويه حرمت الزيادة وإن لزمت الغاصب ، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر لا أزيد ، ومن اشترى بدينار فزاد ما لم تجر به العادة فهي للبائع ، ولو اشترى بنصف دينار لزمه شقّ دينار لا صحيح ، إلّا أن يزيده عرفا ، ويجوز بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم على رأي.
ويشترط في المرابحة ذكر رأس المال والزيادة والصرف والوزن إن اختلفا ، ويكره نسبة الربح إلى الأصل ، والإخبار إنّما هو بالثمن لا بالضمائم ، سواء اقتضت الزيادة كأجرة العمل ، وفدية جناية العبد ، أو النقيصة كحطّ بعض الثمن بعد العقد ، ولو رجع بأرش عيبه أسقط قدر
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٤٢ ، والمختصر : ٢١٢.