هناك ما يساوي طريقه سلكها وإن بعدت ، ولا نفقة تحلّل ، ولو وجدت وخاف الفوات لم يتحلّل ، ولو لم يندفع إلّا بالقتال لم يجب ، وهل يجب بذل المال مع الاندفاع به؟ قيل : لا (١) ، والمحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي ، أو هديا ، أو ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلّل من غير شرط على رأي ، فإذا بلغ الهدي محلّه ـ إمّا منى للحاج ، أو مكّة للمعتمر ـ قصّر وأحلّ إلّا من النساء إلى فعل الحجّ في القابل مع الوجوب ، أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب ، ولو زال العارض ولحق أحد الموقفين أجزأه ، وإلّا تحلّل بالعمرة ، وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو لم يذبح هديه لم يبطل تحلّله ، ويذبح في القابل ، والمعتمر المتحلّل يقضي إذا زال المانع ، والقارن يقضي كما فاته إن تعيّن عليه ، وإلّا فله التمتّع ، والأفضل المساواة على رأي ، وباعث الهدي يواعد أصحابه ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا على رأي. وإذا جاء الوقت أحلّ ولا يلبّي ، ولو أتى بالمحرّم كفّر استحبابا.
وتجب العمرة المفردة على من لم يتمتّع على الفور ، وبالنذر ، وبالاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، وبدخول مكّة ، عدا المتكرّر والمعذور.
ويجب فيها النيّة ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء ، وركعتاه ، وأفضلها في رجب ، ويتخيّر الآتي في أشهر الحجّ بينها وبين جعلها متعة ، ولو دخل في التمتّع لم يجز العدول عنه على رأي ، ويجوز في كلّ وقت على رأي ، والمحرم بها إذا قصّر أحلّ من كلّ شيء ، إلّا من النساء ، ومع طواف النساء يحلّ مطلقا.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٥٧.