كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
تفتقر الإجارة إلى الإيجاب والقبول ، وجواز تصرّف المتعاقدين ، وعلمهما بالعوضين ، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط ، وكذا في النجوم ، وملك المنفعة ، وإباحتها ، والقدرة على تسليمها ، ولو قال : بعتك ونوى الإجارة لم يصحّ ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة.
وهي لازمة من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ، ولا بالعذر متى أمكن الانتفاع ، كمستأجر الجمل للحجّ فيبدوا له ، أو لمرض ، أو البيت ليبيع غلّته فتسرق ، ولا بالموت على رأي.
وتصحّ إجارة كلّ عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، والمشاع والأرض لتعمل مسجدا ، والدراهم والدنانير ، والمزوّق للتنزه على قول (١) ، والكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع ، ولو استأجره للاحتطاب أو للاحتشاش أو الاصطياد مدّة صحّ.
ويملك المستأجر ما يحصل فيها ، ولو استأجره لاصطياد شيء معيّن لم يصحّ. ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثمّ فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين. ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدّة يمكن فيها إيقاعه ثبتت الأجرة ، بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد.
ولا يضمن المستأجر العين إلّا بالتفريط ، ولو اشترط على رأي ، ويضمن الصانع إذا
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٧٩.