[ الفصل ] الرابع
تستحبّ الكتابة مع الأمانة ، والاكتساب ، خصوصا مع سؤال المملوك ، وليست عتقا ، ولا بيعا ، وهي لازمة من الطرفين مطلقا على رأي ، والفاسدة لاغية.
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والنيّة ، والأجل المعيّن على رأي ، تكثّر أو اتّحد ، ويعتبر وقت الأداء والعوض ، لا الاتّصال ، وإن كان خدمة ، وقيل : تفتقر إلى نيّة قوله : فإن أدّيت فأنت حرّ (١).
وهي مطلقة ، ومشروطة بالعود في الرقّ مع العجز ، ويلزم ، ولا يعيد ما أخذ ، وحدّه التأخير عن النجم ، أو علم العجز ، وقيل : إلى الآخر (٢) ، ويفسخ مع حضور العبد وإن لم يكن حاكم ، وتفتقر في الغائب إليه ، ليستحلفه مع البيّنة.
ولو جنّ المكاتب فأثبت الحاكم الكتابة والعجز واستحلف وفسخ جاز ، وينفق السيّد ، فإن ظهر له مال دفع إلى السيّد وعتق ، ويرجع السيّد بالنفقة ، ولو أفاق فأقام بيّنة بالدفع عتق ، ولا رجوع في النفقة ، ولو أبرأه من مال الكتابة عتق ، ولو كان من البعض لم ينعتق بإزائه ، ولا تبطل بموت المالك ، ويطالب الوارث ، وينعتق بالأداء ، ولو وهب أحدهما انعتق نصيبه ولم يقوّم عليه ، وكذا لو أعتق.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٧٤.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٥٥١ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٧.