كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
العتق فيه فضل كثير ، وعبارته أنت حرّ ، وفي الإعتاق إشكال ، ولو قال : يا حرّ فلا عتق ، وكذا أنت حرّ للمسمّى به إذا نوى به اللقب ، أو اشتبه ، أو أشار مع القدرة ، أو كنّاه ، أو قال : يدك حرّة (١) ووجهك ، بخلاف جسدك وبدنك.
ولا يصحّ معلّقا بالشرط والصفة ، قيل : ولا يشترط التعيين (٢) ، فلو أعتق أحدهم ثمّ عيّن صحّ ، وإن رجع لم يقبل ، ولو مات أقرع ، ولو عيّن واشتبه توقّع الذكر ، ولا يقبل الرجوع ، ولو ادّعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولو مات أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم قبل.
ويشترط البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر ـ إلّا في ابن عشر سنين على رواية (٣) ـ والتقرّب ، فيبطل عتق الكافر وإسلام المعتق على رأي ، وبالإجماع في النذر وشبهه ، وانتفاء القتل والملك فيبطل ولو أجاز المالك ، ويصحّ عتق ولد الزنى على رأي ، ولو علّق العتق بالملك بطل ، إلّا بالنذر ، ولو جعله يمينا لم يقع ، ولو قوّم عبد ولده
__________________
(١) في النسخ حرّا.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٧٩.
(٣) رواها الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٨ ، انظر الوسائل ٢٣ : ٩١ باب ٥٦ من كتاب العتق ، ح ١. وإليه ذهب الشيخ في النهاية : ٥٤٦.