[ الفصل ] الخامس
الظهار ـ قول الرجل البالغ ، العاقل ، القاصد ، المختار ، لامرأته الطاهر ، الخالية من جماع فيه ، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته على خلاف فيهما : أنت عليّ كظهر أمّي ، أو واحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا ـ حرام ، موجب للكفّارة بشرط العود ، وهو العزم على الوطء ، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفّارة. ولو كفّر قبله لم يجز. ولو وطئ قبلها فكفّارتان ، وتتكرّر بتكرّره. ولو وطئ في خلال الصوم استأنف.
ولو طلّقها رجعيّا ثمّ راجعها لم تسقط ، ولو خرجت ثمّ تزوّجها أو طلّقها بائنا وتزوّجها في العدّة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال ، أو مات أحدهما أو ارتدّ سقطت.
وتسقط لو ظاهر من الأمة ، فابتاعها قبل العود ، واشتراها غير الزوج ففسخ ، ثمّ تزوّجها الزوج.
وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار ـ فرّق الظهار أو تابعه ، اتّحدن أو تعدّدن ـ إذا نوى الاستئناف ، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم تتكرّر ، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة. ولو ظاهر من أربع بلفظ فلكلّ كفّارة.
ولو علّق الظهار بشرط صحّ وجاز الوطء ما دام مفقودا ، ولا يقع إذا جعله يمينا ، ولا إذا علّقه بانقضاء الشهر ، ولا في إضرار ، ولا إذا قيّده بمدّة ، ولا معلّقا بمشيئة الله ، ولو علّقه بمشيئة زيد فشاء وقع.
ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي. ولو عجز عن الكفّارة استغفر الله