عامدا بطل الثاني على رأي ، وفي الدم على الناسي خلاف.
ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب.
ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر.
ثمّ يأتي منى ويقضي مناسكه.
ثمّ يطوف للحجّ ويسعى له ، ويطوف للنساء.
ثمّ يعود إلى منى للمبيت.
وأركان المتمتّع : النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة وسعيها ، وإحرام الحجّ من مكّة ونيّته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه وسعيه ، والتلبيات على رأي.
والقارن والمفرد يقدّمان الحجّ ويعتمران عمرة مفردة بعده وإن لم تكن في أشهره.
ويتميز القارن بالسياق.
وأركانهما النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي ، والتلبية على رأي ، ولو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي ، واضطرارا جائز.
ولا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلّل.
وإنشاء الإحرام للحجّ ، ويجزئهما لو طافا أربعا ، فيسعيان ويأتيان بالبقيّة ، ويقضيان الباقي على رأي.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن.
ومن فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين ، والمكّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلّب أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا هدي على القارن والمفرد ، وتستحبّ لهما التضحية.
ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين.