[ الفصل ] الخامس : [ النجاسات والمطهّرات ]
البول والغائط من ذي النفس السائلة ـ وإن كان طيرا على رأي ـ المحرّم وإن عرض كالجلّال ، ومن الدجاج مطلقا على رأي ، والمنيّ والدم والميتة من ذي النفس وإن دبغ جلدها ، والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، والكافر والمسكر على رأي ، والفقّاع والعصير إذا غلا أنجاس يزال عن الثوب والبدن خلا الدم ، فقد عفي عن سعة البغلّي (١) على رأي ، من غير الثلاثة على رأي ، وعن المتفرّق على رأي ، وعن القروح والجروح مع السيلان والمشقّة. وعن نجاسة ما لم تتمّ الصلاة فيه منفردا ، وكلّما صادف أحد هذه رطبا نجس.
وما لا تحلّه الحياة من الميتة عدا الكلب والخنزير ، والكافر ـ على رأي ـ طاهر ، والأولى في المسوخ ولعابها ، وعرق الجنب من الحرام ، وجلّال الإبل الطهارة.
ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي.
ومن مسّ غير ذات عظم أو ميّتا غير آدمي غسل يده خاصّة.
ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ، ولا بدّ من العصر ـ على رأي ـ إلّا في بول الصبيّ.
واشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع ، والعبرة بالعين.
__________________
(١) الدرهم البغلي ـ بسكون الغين وتخفيف اللام ـ : منسوب إلى ضرّاب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو ـ بفتح الغين وتشديد اللّام ـ منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلّة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأوّل أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدّرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام. مجمع البحرين ٥ : ٣٢٣ « بغل ».