[ الفصل ] الخامس
يثبت الربا مع اتّفاق الجنس في المكيل والموزون ، قيل : والمعدود مع الزيادة والبيع (١) ، ويجوز مع التساوي نقدا ، وفي النسيئة خلاف عدا الصرف ، ولا يشترط التقابض في المجلس إلّا فيه ، ولو اختلف الجنسان صحّ مطلقا مع التماثل والتفاضل نقدا ونسيئة على رأي ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم ، والحمام ، والغنم شامل للضأن والمعز ، وكذا البقر العراب والجاموس ، والحنطة والشعير جنسان على رأي ، والأصل والفرع جنس كالحنطة والدقيق ، والسمسم والشيرج ، واللحوم أجناس ، وكذا الأدهان ، والسموك ، والوحش مع إنسيّه جنسان ، والألبان والبيوض والخلول مختلفة ، ويجوز بيع حنطة خالصة بمساويها وإن خالطها تراب قليل أو شيلم أو غيره ، وبيع عسل مصفّى بغيره متساويا ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن ، وفي بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة خلاف ، ويجوز بيع السمن بالزيت نسيئة متفاضلا على رأي.
والمعتبر الوزن والكيل في عهده عليهالسلام وإلّا فالعادة البلديّة ، ولو اختلفت فلكلّ بلد حكمه ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن تساويا على رأي ، وطرده قوم (٢) ، ولا اللحم بالحيّ منه
__________________
(١) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٠٥ ، وتبعه سلّار في المراسم : ١٧٩.
(٢) منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما عنهما في المختلف ٥ : ١٢٤ ، المسألة ٨١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٣ ، والشيخ في النهاية : ٣٧٧.