وتحبس المرأة ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسّم تركتها إلّا بعد الموت. وفي اكتسابه بعد الارتداد إشكال.
ولو كان عن غير فطرة استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل ، ولا تقسّم تركته إلّا بعد وفاته أو قتله. وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحقّ.
والقاتل عمدا ظلما لا يرث ، ولا يمنع لو كان بحقّ ، أو خطإ على رأي ، وقيل : بالمنع في الدية (١) ، ولو لم يكن سواه فالمال للإمام. ولو قتل أباه وله ولد لم يمنع بسبب منع أبيه مع عدم الولد ، ولو كان مع القاتل وارث كافر منعا ، فإن أسلم ورث وله المطالبة ، ولو لم يكن إلّا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضى ، لا العفو ، ويخرج من الدية الديون والوصايا وإن أخذت في العمد. ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، عدا المتقرّب بالأمّ على رأي ، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرث الدية لو رضي الورثة بها.
والرقّ مانع في الوارث والموروث ، فلو خلّف المملوك مع الحرّ فالميراث للحرّ وإن بعد ، ولو كان للرقّ ولد حرّ ورث ، ولو عتق المملوك قبل القسمة شارك أو اختصّ ، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ، ولو لم يكن سواه اشتري من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي ، ولو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي ، وكذا لو تعدّد وقصرت عنهما جميعا ، ولو عتق بعضه ورث بحسبه ، ويورث منه كذلك ، قيل : ولو كسب في يومه لم يرثه سيّده (٢) ، وقيل : يختصّ بالفكّ الآباء والأولاد (٣) ، وقيل : بالتعميم حتى الزوج والزوجة (٤). ولا ترث أمّ الولد ، ولا المدبّر ، ولا المكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم الأداء ، ومع الدين المستوعب لا انتقال ، وينتقل فاضل غيره.
__________________
(١) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٩٥ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٧٤.
(٢) يظهر من المبسوط ٦ : ٥٥.
(٣) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩٥ ، وعليه المحقّق في المختصر : ٣٨٥.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٦٦٨.