[ الفصل ] السادس
يجوز التقاط الصبيّ للبالغ العاقل الحرّ ، ويجب على الكفاية ، ولو أذن السيّد جاز ، قيل : ويشترط الإسلام وهو حرّ على الأصل (١) ، ولو كان مملوكا ردّه على سيّده ، ولو أنفق عليه وتعذّر الاستيفاء باعه ، ولو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه ، فلو جاء صاحبه وقال : كنت أعتقته قبل وبطل البيع ، قيل : وينتزع من يد البدوي (٢) ، ومن يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق.
وينفق الملتقط من السلطان ، فإن تعذّر فمن المسلمين ، فإن تعذّر أنفق ورجع مع نيّته ، ولا يرجع مع وجود المعيّن.
والملقوط مالك لكلّ ما في يده ، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثها ، وما يوجد تحته أو فوقه ، ولا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه في غيرهما ، ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم ، ويضمن بدونه إلّا مع تعذّر الحاكم ، ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام أو الكفر إذا استوطنها مسلم ، وإلّا فهو رقّ ، ومن ادّعى بنوّته مع جهل النسب قبل منه ، ولو وجد أحد أبويه أو جدّه أجبر على أخذه ، ويجبر الملتقط له أوّلا.
ويقبل إقرار اللقيط ـ البالغ المجهول حرّيّته ـ بالرقيّة إذا لم يكن ادّعاها أوّلا ، ولو بلغ
__________________
(١) حكاه المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٥. وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف ٣ : ٥٨٨ المسألة ١٦.
(٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ : ٣٤١.