[ الفصل ] الثاني
لا تسمع الدعوى المجهولة ، كفرس على رأي. ويقبل الإقرار المجهول ، ويلزم التفسير. وتسمع الدعوى بالوصيّة المجهولة ، واشترط قوم الجزم (١). ولا تفتقر إلى الكشف إلّا في القتل. ومع تمام الدعوى يطالب الغريم بالجواب إن طلبه المدّعي.
وعرّف بأنّه الذي يترك لو ترك الخصومة ، قيل : وهو غير جامع بالإبراء والإقباض ، وهو خطأ ، وبأنّه الذي يدّعي خلاف الظاهر ، وهو دائر إلّا في دعوى الإقرار على إشكال ، فإن أقرّ ألزم إن كان جائز التصرّف ، ولو جهل بحث ، ولا يحكم عليه إلّا مع مسألة المدّعي ، وله أخذ ما أقرّ به ـ إن كان غنيّا ـ قهرا ما لم يؤدّ إلى فساد من دون إذن الحاكم. ولو كان دينا وبذل لم يستقلّ بالأخذ ، ويتخيّر في جهة القضاء ، ولو منع غير الحاكم ، ولو جحد وثبتت البيّنة عند الحاكم والوصول إليه ممكن جاز الأخذ ، ولو فقدت البيّنة أو تعذّر الوصول إلى الحاكم أخذ المجانس ، إلّا في الوديعة على رأي ، وغير المجانس بالقيمة ، ويجوز له بيعه بالمساوي وقبض ماله. ولو تلف قبل البيع قال الشيخ : لا ضمان (٢). ولو التمس الحجّة عليه لم يكتب إلّا بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد عدلان بذلك ، ولو شهد بالحلية جاز ، ولو ادّعى الإعسار وظهر فقره أنظر.
__________________
(١) منهم المحقّق في الشرائع ٤ : ٧٣.
(٢) كما في المبسوط ٨ : ٣١١.