[ الفصل ] الرابع
يعتبر في الإقرار جواز تصرّف المقرّ ، وكون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك.
والإقرار للعبد إقرار للمولى ، ولو أقرّ للبهيمة لم يصحّ ، ولو قال : بسببها ، قيل : هو للمالك (١) ، ولو أقرّ للميّت وعيّن الوارث ألزم بالتسليم إليه ، ولو قال : هذا وصيّ الوارث لم يقبل.
ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال ، ويتّبع العبد بما يقرّبه بعد الإعتاق ، إلّا أن يؤذن له في التجارة ، ويقرّ بما يحتاج إليه فيها فيؤخذ ممّا في يده ، إلّا أن يكون أكثر فيتّبع به بعد العتق.
ويقبل إقرار المريض للوارث والأجنبي في الثلث مع التهمة ، والإقرار بالمرهون ، ولا تبطل الرهانة.
ولا يقبل الإقرار بالبلوغ والحيض ، إلّا ممّن يمكن فيه ذلك ، ولا دور ، ولو أنكر فلا يمين ، وإلّا استلزم ثبوتها عدمها.
ولو أقرّ للحمل وولد لدون ستّة أشهر منه صحّ ، فإن كانا اثنين تساويا ، فإن ولدت أحدهما ميّتا اختصّ به الآخر ، ولو كان واحدا وسقط ميّتا وفسّر السبّب بالميراث رجع إلى باقي الورثة ، وإن فسّر بالوصيّة فهو لوارث الموصي ، ولو أبهم طولب بالتعيين ، فلو علّق
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٠.