[ الفصل ] الحادي عشر
يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلّا مع العدم ، وفي الزوج يجوز مطلقا.
ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليهالسلام ، ولو فقد فبالعذب ، ولو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر ، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، والكنية ، والختان يوم السابع ، وخفض الجواري وإن كبرن ، وثقب الأذن ، والحلق والصدقة بوزنه ذهبا أو فضّة ، والعقيقة عن الذكر والانثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية ، واختصاص القابلة بالرجل والورك ، فإن كانت الأمّ تصدّقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ، ويتوقّع المكنة ، ولا يترك الوالد ، ويعقّ عن نفسه ، ولا بموته بعد الزوال. ويكره أكل الوالدين منها ، وكسر العظم بل تفصل ، ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمّد ، والتسمية بحكم ، وحكيم ، وخالد ، وحارث ، ومالك ، وضرار ، والقنازع.
ويتضيّق وجوب الختان عند البلوغ ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، ولو أسلم غير مختتن وجب الختان.
ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال ، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين ، ولا يجب على الوالد أجرة الزيادة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ، والأمّ أحقّ بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة ، ولو تبرّع