[ الفصل ] الثالث
تفتقر الوصيّة إلى الإيجاب والقبول ، وأن تكون الوصيّة من جائز التصرّف ، وأن يكون الموصى به مملوكا ، ووجود الموصى له ، وحرّيّته أو كونه رقّا له ، وينتقل بالوصيّة ، وموت الموصي ، والقبول ، ولو ردّ في حياة الموصي وقبل بعده لزمت ، وإن ردّ بعد الموت والقبض وقبل القبول ثم قبل بطلت ، ولو ردّ بعد الموت والقبول وقبل القبض لزمت على رأي ، ولو قبل البعض صحّ فيه ، وللوارث القبول لو مات ، ولو أوصى له بالجارية وولدها منه ومات وقبل الوارث لم ينعتق على الموصى له ، ولا على الوارث ، إلّا أن يكون ممّن ينعتق فيرث إن لم تنقسم التركة.
وقيل : للبالغ عشرا الوصيّة بالمعروف (١) ، ولو جرح مهلكا ثمّ أوصى بطلت ، ولو أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت.
وللأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال دون غيرهما ، فلو أوصت أمّه بشيء ونصبت وصيّا مضت من الثلث وبطلت في الولاية.
وتبطل الوصيّة في المعصية ، وكذا لو أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة ، أو صرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ، وتصحّ لو أوصى لأهل ملّته.
وللموصي الرجوع ، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو عن العين فهو رجوع ، كطحن
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٦١١.