التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد كالأصل.
والبسملة آية من كلّ سورة ، و « الضحى » و « ألم نشرح » واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، وفي البسملة بينهما خلاف.
ويجب التعلّم للجاهل ، ومع التضيّق يصلّي بما يعرف ، وإلّا كبّر وهلّل بقدر القراءة ، والأخرس يحرّك لسانه ويعقد بها قبله.
وإخراج الحروف من مواضعها ، فيعيد لو أخرج الضادّ مثلا من مخرج الظاء في الضالّين.
وتحرم الترجمة مع الإمكان ، وقراءة سورتين بعد « الحمد » على قول (١) ، و « العزائم » في الفرائض ، وما يفوت بها الوقت ، وآمين ، وتبطل.
ويستحبّ الترتيل ، والجهر بالبسملة في الإخفات مطلقا على رأي ، وبالقراءة في ظهر الجمعة للمنفرد على رأي ، وفيها والسورة في النوافل ، وقصار المفصّل في الظهر والمغرب ، ونوافل النهار سرّا فيها ، والمتوسّطات في العشاء ، والمطوّلات في الصبح ، ونوافل الليل جاهرا فيها ، و « الجمعة » و « المنافقين » في ظهري الجمعة ، والجمعة على رأي ، فينتقل إلى النفل لو سها على رأي ، ومع « الأعلى » في ليلتها على رأي ، ومع « الإخلاص » في صبحها على رأي ، و « هل أتى » في غداة الإثنين والخميس ، وقراءة « قل يا أيّها الكافرون » في الأولى من ركعتي الزوال ، ومن نوافل المغرب ، ومن صلاة الليل ، ومن الإحرام ، ومن الفجر ، ومن الغداة إذا أصبح بها ، وفي الطواف ، وفي أوّل نوافل الليل « الإخلاص » ثلاثين مرّة.
وإسماع الإمام القراءة ما لم يعل ، والشهادتين ، وسؤال الرحمة عند آيتها ، والتعوّذ من النقمة عندها.
والموالاة شرط في القراءة ، فيستأنف القراءة على رأي لو قرأ خلالها من غيرها ، ولو نوى القطع وسكت أعاد على رأي ، ولو فقد أحدهما مضى ، ولو قرأ « العزيمة » في النافلة سجد ثمّ استمرّ ، إلّا أن يكون في آخرها فيستحبّ قراءة « الحمد » ثمّ الركوع ، ويجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، إلّا « الكافرين » و « الإخلاص » فلا ينتقل عنهما إلّا إلى « الجمعة » في ظهرها و « المنافقين » ، ويردّ المأموم لو غلط الإمام.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٥ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ١٤٦ المسألة ٤٣.