دون المسافة أتمّ ذاهبا وعائدا ومستوطنا ما دامت النيّة ، ولو تلبّس بالصلاة قصرا فنوى الاستيطان أتمّ ، وبالعكس يقصّر إذا لم يصلّ تماما ، ولو نوى المسافة وقصّر ثمّ بدا له فلا إعادة على رأي ، ولو قصد أربعا ولم يرد الرجوع من يومه تخيّر فيهما على رأي ، ولو شكّ في المسافة أو اختلف المخبرون بنى على أصل التمام ، ولو تعارضت البيّنات قصّر.
والخائف يقصّر مطلقا على رأي ، ويشترط في جماعتها كون العدوّ خلاف جهة القبلة ، وخوف العدوّ ، وإمكان الافتراق للمقاوم ، ويصلّي بالأولى ركعة ثمّ يقف ويتمّمون ، وتأتي الثانية فيتمّ بهم الثانية ويقف ويتمّون ويسلّم بهم ، وفي الثلاثيّة يصلّي بالأولى ركعتين أو بالعكس ، ويجب أخذ السلاح إذا خلا من النجاسة ، ومعها يجوز ، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات ، ولو سها الإمام بما يوجب السجدتين مع الأولى لم تتابعه الثانية ، وتجوز صلاة الجمعة عند الخوف ، فيخطب للأولى خاصّة على رأي ، ولو صلّى بالأولى ركعتين لم يجز أن يصلّي بالثانية مثلها ، ويجوز في غيرها ، وإنّما تجوز هذه الصلاة مع تسويغ القتل لا حظره ، قيل : ولو صلّوا صحّت ، وكذا لو صلّى مع الأمن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة لم يجز فيهما.
وصلاة المسايف (١) والموتحل والغريق بما أمكن ، ولو بالتسبيح ، ولو أمن في أثنائها أتمّ كالآمن وبالعكس ، ولو ظنّ شيئا عدوّا فقصّر ثمّ ظهر البطلان فلا إعادة ، ولا يقصّر الموتحل والغريق إلّا مع السفر أو الخوف إجماعا.
__________________
(١) المسايفة : المجالدة. الصحاح ٣ : ١٣٧٩ « سيف ».