[ الفصل ] الرابع
يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة ـ وهي خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة. وهل تفتقر إلى الطلاق؟ فيه خلاف ـ والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت ، وتكفي المشاهدة في الحاضر ، وكل ما يصحّ مهرا يصحّ فدية ، ويجوز الزائد عن مهرها. ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معيّنة فسد ، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي ، ولو كان ذمّيّا على خمر صحّ ، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض ، ولو خالع على خلّ فبان خمرا فله خلّ بقدره. ولو خالع على الحمل لم يصحّ ، ولو بذلت في مرضها صحّ المثل من الأصل ، والزائد من الثلث ، ولو كان عينا وطلب أخذه الزيادة بالوصيّة وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك.
ويصحّ جعل الإرضاع مدّة ، أو النفقة المعيّنة فدية. ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلّق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة والقيمة في الإرضاع ، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل ، وإلّا القيمة ، وله ردّ ما خرج من الأعواض على غير الوصف ، والمطالبة بآخر ، ولو كان معيّنا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش ، أمّا لو خرج على غير الجنس صحّ وله القيمة ، ولو بان استحقاق العين قيل : بطل الخلع (١).
وتصحّ الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها ، وفي المتبرّع إشكال ، ولو قال : على
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٧١.