[ الفصل ] الثالث
يشترط في القاسم : الإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، ولا يشترط العدالة مع التراضي ، ولا الإسلام. ويستحبّ للإمام نصبه ، وتمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها ، قيل : ويشترط في غير المنصوب (١). ويجزئ الواحد إذا لم يكن ردّ ، ومعه الاثنان ، إلّا مع الرضا.
والأجرة من بيت المال ، ومع الغيبة أو القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه ، أو أطلقا. وإن عيّن كلّ واحد لزم ، ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا ، متساويا ومتفاضلا ، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك ، والمختصّ به على رأي. ويتحقّق بعدم الانتفاع ، وقيل : بنقصان القيمة (٢). وإذا انتفى الردّ والضرر فالقسمة قسمة إجبار ، وإلّا قسمة تراض.
ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع ، والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. ويقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرّد التصرّف على رأي.
ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحّت ، وإلّا فسخت.
فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام ، ويتخيّر في الإخراج على الأسماء ،
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٤٨.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ١٤٧.