ولا ترث المرأة بالولاء إلّا إذا باشرت العتق ، أو أعتق مولاها.
ولا يصحّ بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع ، فلو اشترط البائع العتق والولاء صحّ البيع واشتراط العتق ، وكان الولاء للمعتق.
ويرث ولد المعتقة معتقه وإن كان حملا ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقّيّة أبيهم ، وإن كان حرّا فلا ، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم ، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجرّ من مولى أمّهم إلى مولى أبيهم ، فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى ، فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن فقدوا فلضامن الجريرة ، فإن فقدموا فللإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأمّ.
ولو تزوّج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها ، فإن أعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجرّ من مولى أبيه إلى مولاه ، ولو أنكر بعد عتقه الولد فلا عنته فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمّه ولو اعترف بعد اللعان.
ولو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه لهما بالنسب. ولو ماتتا أو إحداهما قبله فالميراث له ، ومع عدمه فميراث السابقة لللاحقة بالنسب ، ولو ماتت الأخرى ولا نسب لم يرثها مولى أمّها.
ولو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا فمات الأب ثمّ المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع.
ولو اشترى ابن المعتقة عبدا ، فولاؤه بعد العتق له ، فلو اشترى أباه وأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ، فإن مات الأب فميراثه للابن ، ولو مات الابن ولا نسب فولاؤه لمعتق أبيه ، ولو مات المعتق ولا نسب فولاؤه للابن ، ولو ماتا قيل : يرجع الوليّ إلى مولى الأمّ (١). ولو أعتقت المطلّقة ثنتين أو الميّت عنها فالولد حرّ ، فإن أعتق العبد الزوج قال الشيخ : لا ينجرّ ، لحصول الشكّ بوجوده حال العتق وعدمه (٢).
وثانيه : ولاء تضمّن الجريرة ، وهو يكون مع عدم الأوّل لمن توالى غيره ، يضمن جريرته وحدثه ، ويكون ولاؤه له ، ويصير مولى له ، ولصغار ولده دون كبارهم. ويثبت به الميراث ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٠٧.
(٢) كما في المبسوط ٤ : ٩٧.