ولا تتعدّى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من أخوته وأخواته ، أو أعلى منه كأمهاته وأخواله ، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأمّه ، ولأخ المرتضع نكاح المرضعة ، وللابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه.
ولو أرضعته ذات الابن ذات الأخت جاز نكاح الابن للأخت ، ولو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه كأمّه حرمت ، وسقط المهر إن انفردت الصغيرة بالارتضاع ، وإلّا فالنصف ، قيل : ويرجع على المرضعة مع قصد الفسخ (١) ، ولو كانت الزوجة أمة تتبع به بعد العتق ، ولو كانت أمته لم يرجع عليها إلّا أن تكون مكاتبة ، فلو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنها نشر الحرمة ، وإن كان بغيره لم ينشر ، وينشر لو أرضعتها أمّه من الرضاع ، أو أخته ، أو ابنته ، أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع حكمه حكم النسب.
ولا تحرم أمّ أمّ الولد في الرضاع وإن حرمت من النسب ، لأنّها ما حرمت بالنسب ، بل بالمصاهرة.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة.
ولو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة حرمتا أبدا إن دخل بالكبيرة ، وإلّا فالكبيرة وتجدّد العقد.
ولو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثمّ أرضعتها الأخرى حرمن كلّهنّ على رأي.
ولو أرضعتها أمته الموطوءة أو المطلّقة حرمن.
ولو أرضعت الكبيرة صغيرتين حرمن مع الدخول ، وإلّا جدّد عقدهما.
ولو أرضعت الكبيرة ، إحدى الصغار الثلاث حرمتا على التأبيد مع الدخول ، فإذا أرضعت الباقيتين معا انفسخ نكاحهما ، ويحرمان مؤبّدا إن دخل بهما ، وإلّا جدّد نكاح أيّتهما شاء ، ولو أرضعتهنّ على التعاقب انفسخ نكاحها مع الأولى وثبت نكاح الثانية مع عدم الدخول ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحها مع الثانية؟ قال الشيخ بالثاني (٢) ، والأقوى عندي الأوّل.
ولو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع ، فأرضعن الصغار دفعة من غير
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٩٨.
(٢) قاله في المبسوط ٥ : ٣٠٠.