[ الفصل ] السادس
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما وعامين على رأي ، ولا قبل بدوّ الصلاح عاما منفردا مع التبقية على رأي ، ولو فات أحد القيود صحّ إجماعا.
وبدوّ الصلاح في النخل : الحمرة أو الصفرة ، وفي الشجر والزرع : الانعقاد ، ويجوز بيع المدرك مع غيره ، سواء كان من بستان أو بستانين ، وبيع الخضر بعد ظهورها لقطة ولقطات ، وكذا الورق ، وما يقطع كالرطبة ، ويجوز استثناء النخلة والشجرة مع التعيين ، والأرطال المعلومة والحصّة المشاعة ، ولو ذهب شيء سقط منه بحسابه ، ولو قال : بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يخصّ ألفا صحّ في ثلاثة الأرباع ، ولو قال : إلّا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل.
ولا يجوز بيع الثمرة بالتمر وهي المزابنة ، ولا بيع السنبل بالحبّ وهي المحاقلة ، واستثني عن الأوّل العرايا ولو تعدّدت في الدور أو البساتين ، ويشترط التعجيل ، والتماثل من جهة الخرص بعد الجفاف ، ولا التقابض قبل التفرّق على رأي ، ويجوز الخرص ، وبيع الزرع قصيلا ، وللبائع قطعه وتركه بالأجرة.
ويجوز أن يأكل ممّا يمرّ به من الثمرة على رأي ، ولا يستصحبه.
ويجوز سقي الثمرة والأصل ، ولو امتنع أحد المتبايعين رجّح مصلحة المشتري بما لا يزيد عن قدر الحاجة ، ويجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه بشيء معلوم.
ولو قال البائع : بعت قبل البدوّ فالقول قول المشتري ، وكذا لو قال : بعت بالبراءة من العيوب ، أو بخمر أو بخنزير فالقول قول من يدّعي الصحة ، ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول