كتاب الطلاق وما يتبعه
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يشترط في الطلاق تكليف المطلّق ، والاختيار ـ ولا يتحقّق عدمه إلّا بقدرة المكره على المؤذي ، قتلا كان أو جرحا أو شتما ، المتوعّد به في خاصّة نفسه ، أو من يجري مجراه ، وغلبة الظنّ بالقصد والفعل ، ولو ادّعى عدمه دين بنيّته وإن تأخّر ما لم تخرج من العدّة ـ وأن تكون المطلّقة زوجة في الحال ، دائما ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع ، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها ، غير غائب عنها ، من ذوات الحيض ، حائلا.
وتعيين المطلّقة على رأي ، وحضور عدلين ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر به في غير ذلك الوقت ، أو شهد الآخر بالإقرار بطل ، ولو شهدا بالإقرار في وقتين قبل ، ولو طلّق ثمّ أشهد وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء ، ولو طلّق الوكيل بحضور الزوج وآخر ففي الوقوع نظر ، ولا يثبت بهما.
وطلاق الوليّ باطل ، إلّا عن المجنون مع المصلحة ، فلو لم يكن له وليّ طلّق عنه الحاكم. والطلاق بشرط أو صفة باطل.
وللغائب الطلاق وإن كانت حائضا أو نفساء إن مضت مدّة يعلم فيها الانتقال من طهر إلى طهر ، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. والحاضر غير الواصل بمنزلة الغائب.
ويجوز طلاق اليائسة والصبيّة والحامل ، والمسترابة بعد مضيّ ثلاثة أشهر بيض معتزلة