التساوي وكنّ ثماني لو طلب دون الخمس لم يعطين شيئا ، فإن طلب الخمس أعطين ربع الموقوف ، فإن جاءت أعطين النصف ، وهكذا.
ولو أسلم الوثنيّات الأربع معه دون الكتابيّات الأربع ثمّ مات ، قيل : لا يوقف (١) ، لجواز أن تكون الزوجات الكتابيّات ، ولا إيقاف إلّا مع تحقّق الميراث ، ولو مات قبل إسلامهن فلا ميراث ، والوجه ثبوته قبل القسمة.
ولو أسلم عن حرّة وأربع إماء وأسلم الإماء ، وأعتقهنّ لم يكن له أن يختار منهنّ شيئا قبل العتق ـ للتمسّك بالحرّة ـ وبعده ، لأنّ وقت الاختيار حين اجتماع الإسلامين ، وهنّ حينئذ إماء ، فإن لم يختر وأسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء مع عدم الاختيار ، وإن استمرّت اختار ثنتين ، لأنّ الاختيار يراعى وقت الثبوت لا وقت الوجود ، ولو اختار وأسلمت في العدّة بطل اختياره إلّا أن ترضى الحرّة ، وإن استمرّت ففي الافتقار إلى تجدّد الاختيار نظر.
ولا يصحّ تعليق الفسخ بالشرط ، وللسلطان الإجبار على الاختيار ، ولو اتّفقا على السبق قبل الدخول ولم يعلما التعيين ، فإن كان المهر مقبوضا ردّت نصفه خاصّة ، وإلّا فلا شيء لها ، ولو اختلفا في التعيين فالقول قولها في نصف المهر لا النفقة ، ولو ادّعى للاصطحاب وادّعت السبق فالأصل البقاء.
ولو اغتصبها الحربي أو طاوعته وأقاما على هذا لم يقرّا عليه بعد إسلامهما ، ولو تعاقدا النكاح بشرط الخيار المؤبّد لهما أو لأحدهما بطل ، وإن كان يختار الشرط وأسلما بعد انقضائه أقرّا عليه ، ولو أسلما في المدّة بطل سواء نكحها في المدّة أو لا.
والحاصل أنّ كل موضع لا يعتقد لزوم النكاح فيه يبطل ، وما لا فلا ، وليس للمرتدّ أن يختار ، وقيل : إنّ الآبق كالمرتدّ ، ولم يثبت (٢).
__________________
(١) حكاه الشيخ عن بعضهم كما في المبسوط ٤ : ٢٣٣.
(٢) تردّد به المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٣ ، لضعف السند ، انظر التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ ، الوسائل ٢١ : ١٩٢ ، باب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.