الثاني. ولو جهل حاله حين الولادة قيل : الدية (١).
ولو وطئها مسلم وذمّي للشبهة أقرع وألزم الجاني بنسبة من ألحق به.
ولو ألقت عضوا وماتت فدية لها ودية للجنين. ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد. ولو ألقت الجنين حينئذ ميّتا أو حيّا فمات تداخلت الديتان. ومستقرّ الحياة دية اليد ، ولو تأخّر وقال العارفون : أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلّا فخمسون. وتستأدى دية الخطإ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين.
ولو ادّعت الضرب والإسقاط والشبه فالقول قوله في الجميع ، إلّا في الشبه مع تسليمهما والتعاقب. ولو وقع حيّا فمات ، فإن أقام الوارث البيّنة بأنّه لم يزل متألّما حتّى مات فالقول قوله ، وفي قبول الشاهد والمرأتين أو الأربع نظر.
وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه وجراحاته بحسابه ، ويصرف في البرّ ، وقيل : في بيت المال (٢).
ومن أتلف مأكولا لغيره بالذكاة لزمه التفاوت لا غير على رأي ، ولأنّها القيمة وقت الإتلاف ، ولو بقي ما ينتفع به كالصوف فللمالك توضع من القيمة ، وفي أعضائه وجراحاته الأرش. وغير المأكول المذكّى بها يضمن الأرش ، وكذا جوارحه وكسر عظامه مع استقرار الحياة ، ولأنّها القيمة حيّا.
ولو جرح المساوي عشرة فنقص واحدا ثمّ جرحه آخر كذلك وسرتا. فيحتمل أن يقال بالتساوي ، لأنّ كلّ واحد جنى درهما والسراية بينهما ، فإن جنى الأوّل ثلاثة والثاني درهما وسرتا لزم الأوّل ستّة والثاني أربعة وينعكس بالعكس.
ويضعف بعدم دخول الأرش في الدية ، والتزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأوّل ، وقد جنى على ما قيمته أقلّ.
أجابوا عن الأوّل : بأنّ الدخول إنّما يكون في النفس التي لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي ، أمّا البهائم فلا.
ويحتمل عدم دخول أرش الأوّل ، ودخول الثاني ، وإلزام كلّ منهما بنصف قيمته بعد
__________________
(١) حكاه عن الشيخ في الشرائع ٤ : ٢٦٧.
(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٤٢.