[ الفصل ] الثالث
تخرج الجعائل من الغنائم ، وما يحتاج إليه كالأجرة ، وما يصطفيه ، وما شرطه للقاتل من السلب ، فليس له من دون شرط على رأي ، ولا إذا قتله بعد انقضاء الحرب ، ويكون له وإن قتل مدبرا ، ويشترط أن يغرّر بنفسه ، فلو رمى في صفّ المسلمين إلى صفّهم سهما فقتل لم يكن له سلب ، ويشترط أن يكون قادرا على القتال ، فلو قتل مثخنا فلا سلب ، وأن لا يكون مخذّلا ، ولو قتله اثنان تشاركا في السلب ، ولو جرحه الأوّل ممتنعا فقتله الثاني فالسلب للأوّل ، وإلّا فللثاني ، والسلب كلّما كانت يده عليه ، وهو جنّة للقتال وسلاح ، كالفرس والبيضة والثياب ، والسلاح والجنيب (١) إذا كان بيده ، وما يرضخه للنساء والعبيد والكفّار.
ثمّ الخمس ، ويقسّم نصفه للإمام والآخر للثلاثة على رأي ، ثمّ يقسّم ما ينقل بين المقاتلة ، ومن حضر ولو كان طفلا أو مولودا قبل القسمة ، ومن يلحق للمعاونة للراجل سهم ، وللفارس سهمان على رأي ، ولذي الأفراس ثلاثة ، وكذا في السفن ، ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة لا عند المعركة.
ولا يسهم لغير الخيل ، ولا لما لا ينتفع به منهما على رأي ، ولا للمغصوب مع غيبوبة صاحبه ، ومع حضوره فالسهم له ، ويسهم للمستأجر والمستعار ويملكه المقاتل ، والجيش
__________________
(١) الجنيب : كل طائع منقاد. الصحاح ١ : ١٠٢ « جنب ».